Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2013

Court
تمييز مدني
Number
13/2013
Date
25/02/2013
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز طلب تعيين مرجع قضائي مختص لعدم توافر شروط المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم اكتساب القرارين الصفة القطعية الصادرين عن القاضي المنفرد المدني في النبطية او عن محكمة البداية في النبطية.