Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- مادي مطران
- Members
- عويس، سعد
- Source
- Lebanese University
يدان كاتب المقال والمدير المسؤول في الجريدة بجرم المادة 20 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/1977 مطبوعات.
فقد اعتبرت المحكمة ان العبارات المستعملة في المقال من شأنها اقامة الدليل على النية الجرمية المطلوبة لتحقق جرم الذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات.
Cited