Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
13/2014
Date
13/03/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، سعد
Source
Lebanese University

يدان كاتب المقال والمدير المسؤول في الجريدة بجرم المادة 20 معطوفة على المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 10/1977 مطبوعات.

فقد اعتبرت المحكمة ان العبارات المستعملة في المقال من شأنها اقامة الدليل على النية الجرمية المطلوبة لتحقق جرم الذم المنصوص عليه في المادة 385 عقوبات.

Cited

Texts it relies on