Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
130/2012
Date
19/04/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة السرقة الموصوفة سندا الى المواد 639/640/201 عقوبات لاقدامه على الدخول ليلا بواسطة الكسر والخلع بقصد السرقة ومحاولته فتح الخزنة دون جدوى وخروجه من المبنى دون السرقة لان فعله بقي في مرحلة المحاولة.

يجرم المتهم بجناية الاشتراك في القتل عمدا ومحاولة القتل عمدا سندا للمواد 549/189/213 و549/189/213/201 عقوبات لدخوله المبنى مع بقية المحكوم عليهم بقصد السرقة وكان يتوقيع حصول عملية القتل واستعمال المسدس الذي كان يعلم ان احدهم يحمله كما كان يتوقع مقاومة الضحية وعدم تسليم المفاتيح الا بعد عراك مع احدهم، وانه قبل بالمخاطرة وكان دوره المراقبة على مدخل الشركة وحجز ابنتي المغدور وزوجته في غرفة ومنعهن من تقديم المساعدة له بعد سماعه اطلاق النار. يلزم المتهمون بالتضامن في ما بينهم بدفع تعويض شخصي للمتضررين.