Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 130 /2012

Court
تمييز مدني
Number
130/2012
Date
06/12/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة القاضي بوقف تنفيذ اعمال البناء.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ لانتفاء ما يبرره.