Court of Cassation, civil chamber 06/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 130 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/2012
- Date
- 06/12/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة القاضي بوقف تنفيذ اعمال البناء.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي برد طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ لانتفاء ما يبرره.