Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
130/2005
Date
18/05/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا غير قابل للتمييز لانه لم يبت نهائيا باساس النزاع ولم يتوافر الشرط الخاص باختلاف الوصف القانوني سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، كما ان القرار القاضي بمنع المحاكمة وان كان قابلا للطعن من قبل المدعي الشخصي، الا ان المادة 307 اصول جزائية لم تعف من موجب توافر الشرط الخاص.