Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2005
- Date
- 18/05/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا غير قابل للتمييز لانه لم يبت نهائيا باساس النزاع ولم يتوافر الشرط الخاص باختلاف الوصف القانوني سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، كما ان القرار القاضي بمنع المحاكمة وان كان قابلا للطعن من قبل المدعي الشخصي، الا ان المادة 307 اصول جزائية لم تعف من موجب توافر الشرط الخاص.