Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي ينص على وجوب توافر الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي في هذه الدعوى اصدر حكمه بادانة المدعى عليه، ثم اتت من بعده محكمة الاستئناف وصادقت في قرارها المطعون فيه على القرار البدائي في ما يختص بالادانة، مما يعني ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير محقق، وبدورها تكون المادة غير مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.