Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
130/2005
Date
08/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي ينص على وجوب توافر الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي في هذه الدعوى اصدر حكمه بادانة المدعى عليه، ثم اتت من بعده محكمة الاستئناف وصادقت في قرارها المطعون فيه على القرار البدائي في ما يختص بالادانة، مما يعني ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 غير محقق، وبدورها تكون المادة غير مطبقة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.