Rulings

State Council 23/11/2004

شورى حكم رقم : 130 /2004

Court
شورى
Number
130/2004
Date
23/11/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، ومر اكثر من سنة على تاريخ الوفاة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.