State Council 23/11/2004
شورى حكم رقم : 130 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 130/2004
- Date
- 23/11/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة استنادا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد توفي المستدعي والدعوى لم تكن جاهزة للحكم، ومر اكثر من سنة على تاريخ الوفاة دون ان يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول.