Rulings

Civil Court of Appeal 02/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 130 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
130/1999
Date
02/02/1999
President
سهيل عبد الصمد
Members
الشويري، سليمان
Source
Lebanese University

ان اثبات بيع العقار مرتين يعين ان الدين المطالب به مرجح الوجود وبالتالي يستوجب فسخ القرار الذي قضى برفع الحجز الاحتياطي واعادة الحجز المذكور عملا باحكام المواد 866 و867 ا م م.