Civil Court of Appeal 02/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 130 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 130/1999
- Date
- 02/02/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- الشويري، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان اثبات بيع العقار مرتين يعين ان الدين المطالب به مرجح الوجود وبالتالي يستوجب فسخ القرار الذي قضى برفع الحجز الاحتياطي واعادة الحجز المذكور عملا باحكام المواد 866 و867 ا م م.