Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
131/2006
Date
12/04/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. ان قضاة المحكمتين قد اختلفا حول الادلة المثبتة للجرم وليس حول وصف الفعل القانوني.