Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
131/2006
Date
20/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بشأن التمييز في موضوع الجنح وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد اختلفت المحكمتان حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل.