Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية بشأن التمييز في موضوع الجنح وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد اختلفت المحكمتان حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل.