Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
131/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال ضبط الحشيشة لديه اضافة الى اقراره بالجرم.

يدان سندا للمادة 127 مخدرات.

لم يثبت قيام المتهم بالترويج والبيع الا من خلال افادة الظنين الذي لم يتعرف الى المتهم، اضافة الى عدم التأكد من اسم المتهم وانتفاء سوابقه الجرمية.

يحكم ببراءة المتهم من الاتجار لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on