Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 131 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 131/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات من خلال ضبط الحشيشة لديه اضافة الى اقراره بالجرم.
يدان سندا للمادة 127 مخدرات.
لم يثبت قيام المتهم بالترويج والبيع الا من خلال افادة الظنين الذي لم يتعرف الى المتهم، اضافة الى عدم التأكد من اسم المتهم وانتفاء سوابقه الجرمية.
يحكم ببراءة المتهم من الاتجار لعدم كفاية الدليل.
Cited