Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/10/2002

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2002

Court
تمييز مدني
Number
131/2002
Date
29/10/2002
President
مهيب معماري
Members
عيد، حاطوم
Source
Lebanese University

على محكمة الاستئناف موجب مراقبة قضاء العجلة من خلال تحديد مفهوم النزاع الجدي وتعيين العناصر الواقعية التي ارتكزت اليها لاسناد الحل القانوني الذي توصلت اليه.

من صلاحيات قاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة (المادة 579 ام م) وبالتالي متى كان موضوع الدعوى منع احد المالكين في العقار من دخول المرآب يكون امر النظر به عائدا الى قضاء العجلة ويكون القرار ذهب عكس ذلك مستوجبا الفسخ.