Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2002
- Date
- 21/05/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا جاء الحكم الاستئنافي موافقا للحكم البدائي لجهة وصف الفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الأختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302 اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001).