Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
131/2002
Date
21/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا جاء الحكم الاستئنافي موافقا للحكم البدائي لجهة وصف الفعل يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الأختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 302 اصول محاكمات جزائية قانون 328 تاريخ 02-08-2001).