Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
131/2004
Date
28/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو دفع شكلي و بالتالي هو موضوع قابل للتمييز .يقبل التمييز شكلا.

ان موضوع الدعوى هو الغش بالمكاييل و الموازين المنصوص عليه في المادة 679 و 689 عقوبات و هو جرم آني يحتسب مرور الزمن بشأنه بتاريخ ارتكاب الجرم و ليس بتاريخ اكتشافه.ان المميز قد ادلى بدفع شكلي بقطع مرور الزمن على الجرم.ان قطع مرور الزمن يكون باجراءات التحقيق و القضاء (المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية)و ليس بالامور الواقعية.ان الانذار و وفاة مالك العقار لا تعد قاطعة لمرور الزمن و لا تعد قوة قاهرة ايضا تقطع مرور الزمن.يرد الدفع المدلى به و يبرم القرار المطعون فيه.