Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2004
- Date
- 28/06/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد قضى القاضي المنفرد الجزائي بابطال التعقبات للشك بينما قضت محكمة الاستئناف الجزائية بالادانة، ويكون الاختلاف بالتالي حول مدى توفر الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل.