Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
131/2004
Date
28/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد قضى القاضي المنفرد الجزائي بابطال التعقبات للشك بينما قضت محكمة الاستئناف الجزائية بالادانة، ويكون الاختلاف بالتالي حول مدى توفر الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل.