Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 131/2004
- Date
- 04/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير محله القانوني في ما يتعلق باغفال المحكمة سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين لان محكمة الجنايات عند تلاوتها للقرار الاتهامي والتحقيقات بحضور المتهم يكون قد وضعت جميع اوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية الشفهية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني في ما يتعلق باغفال المحكمة تنبيه المتهم الى الاصغاء لوقائع القرار الاتهامي اذ ان هذا السبب ليس بمخالفة للاصول الجوهرية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 في ما يتعلق بفقدان التعليل بافتراض المحكمة حصول السرقة ليلا له اي ارتكاز قانوني لان المحكمة استندت الى افادة المتهم لدى المفرزة القضائية، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة الالتباس او الابهام بشأن ما قصده القرار المطعون فيه عند تطبيقه للمادتين 639 و640 من قانون العقوبات هو في غير محلّه القانوني لان المحكمة حدّدت بدقة الفقرة المقصودة في النص، لناحية حصول السرقة ليلا بواسطة التسلّق، وبالتالي خلو القرار المطعون فيه من اي التباس او ابهام وبذلك يرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة هو في غير موقعه القانوني السليم لانه واثناء جلسة المحاكمة فان حصل اغفال لناحية الاستماع الى اقوال المدعي المسقط فهو شأن يعود تقديره لمحكمة الاساس وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بمخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لناحية صدور القرار دون تلاوة المحكمة للادعاء في غير موقعه القانوني ان كان المقصود هو ادعاء النيابة العامة ام الادعاء الشخصي، ولكن مع تلاوة المحكمة للقرار الاتهامي فهو شرط كاف ليدرك المتهم الادعاء المقام بوجهه والتهمة الموجهة اليه، وبالتالي يكون السبب التمييزي مردودا.