Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 132/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالنصاب المالي, ولا الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.