Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2012

Court
تمييز مدني
Number
132/2012
Date
18/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالنصاب المالي, ولا الاستثناءات المنصوص عنها في المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.