Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2004

Court
تمييز مدني
Number
132/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان المستأجر قد اودع بدل الايجار لدى وكيل المؤجر بناء لطلبه بعد ان كان قد اودعه لدى كاتب العدل استنادا لنص المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.