Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 132 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 132/2004
- Date
- 30/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لان المستأجر قد اودع بدل الايجار لدى وكيل المؤجر بناء لطلبه بعد ان كان قد اودعه لدى كاتب العدل استنادا لنص المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.