Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2006
- Date
- 09/03/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اذ ان الاختلاف تناول مدى توافر الادلة على جرم المزاحمة غير المشروعة فحسب.