Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
133/2006
Date
09/03/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة اذ ان الاختلاف تناول مدى توافر الادلة على جرم المزاحمة غير المشروعة فحسب.