Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2013
- Date
- 14/05/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي الاول المدلى به اذ اعتبرت ان القرار المميز برده الدفع الشكلي بعدم اختصاص القضاء اللبناني للنظر في الدعوى قد احسن تطبيق القانون نظرا لان الشيك بدون مؤونة مسحوب على بنك عوده في جونيه، ما يعني تحقق الصلاحية الاقليمية وقضاء التحقيق في لبنان مختص للنظر في القضية وان احكام المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالاختصاص المكاني الداخلي للقضاء الجزائي اللبناني الذي يبحث فيه بعد ربط الصلاحية للقضاء الوطني، علما انه لا محل للبحث في احكام الصلاحية الشخصية المنحصرة في اطار الافعال الجرمية المرتكبة خارج لبنان.
ردت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي الثاني لجهة ان الفعل المدعى به لا يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون (مادة 73 فقرة 4 اصول المحاكمات الجزائية) اذ ان سحب شيك بدون مؤونة يشكل جرما معاقبا عليه في المادة 666 عقوبات وما يدلي به المميز لجهة تعيب ارادته عند تنظيمه للشيك يرمي الى نفي العناصر الجرمية للفعل ويدخل في اطار الدفاع في الاساس.