Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
133/2012
Date
17/04/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز بت بمسألة اسقاط دعوى الحق العام فلا موجب لتوافر الشرط الشخصي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.

ينقض القرار المميز لمخالفته القانون لاقراره سقوط دعوى الحق العام بجرم شك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات لاعتباره بانه لا ادعاء شخصيا، في حين ان النيابة العامة ادعت بالجرم لدى القاضي المنفرد الجزائي فحركت الدعوى العامة وان المدعي يعتبر فريقا منضما فيها. وبالتالي لا تسقط دعوى الحق العام الا اذا كان وجودها معلقا على ادعاء المدعي الشخصي الامر غير المتوافر في الدعوى ولا تطبق احكام القانون رقم 87/2010.