Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
133/2005
Date
05/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية بعدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة مما ادى الى المساس بحق الدفاع والاخلال بسير المحاكمة وبقاعدة جوهرية اساسية.ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.