Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2005
- Date
- 05/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية بعدم استجواب المتهم تمهيديا قبل المحاكمة مما ادى الى المساس بحق الدفاع والاخلال بسير المحاكمة وبقاعدة جوهرية اساسية.ينقض القرار المطعون فيه وتعاد المحاكمة.