Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2004
- Date
- 28/04/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم المنصوص عليه في المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية هو اغفال لاصول جوهرية منصوص عليها قانونا و لا يكفي اجراء الاستجواب بتاريخ لاحق لبدء المحاكمة.ينقض القرار المطعون فيه و تعاد المحاكمة.