Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
133/2004
Date
28/04/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم المنصوص عليه في المادة 237 اصول المحاكمات الجزائية هو اغفال لاصول جوهرية منصوص عليها قانونا و لا يكفي اجراء الاستجواب بتاريخ لاحق لبدء المحاكمة.ينقض القرار المطعون فيه و تعاد المحاكمة.