Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
133/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي القاضي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بردالدفوع الشكلية المتعلقة بالصفة يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة قبل القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 )