Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 133 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 133/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي القاضي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بردالدفوع الشكلية المتعلقة بالصفة يعتبر قرارا تمهيديا غير قابل للتمييز على حدة قبل القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 )