Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

لا يجوز لصاحب العقار المرتفق عليه ان يجري شيئا مما يقلل من استعمال حق الارتفاق او مما يجعل استعماله اكثر صعوبة من ذي قبل. وعليه فلا يمكنه ان يغير حالة الاماكن ولا ان يحول حق الارتفاق الى مكان غير المكان الذي عين له اولا. غير انه اذا صح المكان الذي عين اولا اكثر كلفة على صاحب العقار المرتفق عليه او اذا كان مانعا من اجراء التصلحيات المفيدة للعقار فيحق له ان يقدم لصاحب العقار المتسلط مكانا بسهولة المكان الاول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الاخير ان يرفض . وكذلك من له حق ارتفاق فلا يمكنه استعماله الا وفقا لسنده ولا يمكنه ان يجري لا على الارض المرتفق عليها ولا على ارضه ادنى تغيير يزيد شيئا في حق الارتفاق على الارض المرتفق عليها.

المادة 89 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/89/