Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1333 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1333/1999
Date
18/11/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان ابلاغ المدعى عليه اللائحة المتضمنة التعديل في مطالب المدعي بواسطة القلم عملا بنص المادتين 402 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 11-09-1983 هو تبليغ صحيح لان المدعى عليه لم يتخذ مقاما في نطاق المحكمة لابلاغه اوراق الدعوى.

ان ادعاء المدعي بحق المدعى عليه من انه ترك المأجور مدة سنة سندا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-07-1992 في سياق المحكمة الابتدائية لا يكون مخالفا للقانون اذ يبقى ممكنا التذرع به خلال المحاكمة سندا للمادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.