Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الاستئناف شكلا لعدم جوازه، لا ينطوي على اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 - تاريخ 16-10-1961).