Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
134/2000
Date
05/10/2000
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي برد الاستئناف شكلا لعدم جوازه، لا ينطوي على اختلاف في الوصف القانوني للفعل كشرط شكلي لقبول التمييز (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم 61/7855 - تاريخ 16-10-1961).