Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2005
- Date
- 10/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توفر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي اسناد الحكم الى افادة كاذبة.ان الحكم قد اسند الى شكوى قيد التحقيق ولم يثبت كذبها اضافة الى انه قد اسند الى ادلة اخرى اضافية.بانتفاء شروط اعادة المحاكمة يرد الطلب اساسا.