Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
134/2005
Date
10/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لتوفر شروطه.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توفر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي اسناد الحكم الى افادة كاذبة.ان الحكم قد اسند الى شكوى قيد التحقيق ولم يثبت كذبها اضافة الى انه قد اسند الى ادلة اخرى اضافية.بانتفاء شروط اعادة المحاكمة يرد الطلب اساسا.