Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
134/2004
Date
04/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال قرينة فرار المتهم قيامه بالاعمال التالية: اغتصاب تعهد وتوقيع سندات بالتهديد والمطبق عليه المادة 649 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ودخول منزل بالقوة وتهديد سكانه بالسلاح، واستعمال العنف عليهم من اجل سرقة الاموال والمجوهرات. وتطبق عليه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وجرم نقل سلاح غير مرخص واستعماله، وتطبق عليه المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/1959. يجرم المتهم ويصدر بحقه حكم غيابي لفراره من وجه العدالة، وتدغم العقوبات المتعددة وتطبق العقوبة الاشد (مادة 205 عقوبات). يجرد المتهم من حقوقه المدنية وتوضع امواله تحت رقابة المحكمة، ويمنع من اقامة دعاوى الاحوال الشخصية طيلة فترة فراره.