Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/08/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
134/2007
Date
16/08/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ولاقتصار الاختلاف على الادلة.