Court of Cassation, criminal chamber 16/08/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2007
- Date
- 16/08/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ولاقتصار الاختلاف على الادلة.