Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لقد قبل التمييز في الشكل لتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية تجاوز القرار المطعون فيه حكما مبرما صادرا سابقا عن محكمة البداية، هو في محله القانوني لان القرار موضوع الطعن قد ادان المميّز بجنحة المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وعقوبتها الحبس مع دفع تعويضات شخصية، في حين ان الحكم المبرم السابق اعلن براءة المميّز، وبالتالي يكون القرار المعطون فيه قد تجاوز حد السلطة، ما يؤدي الى نقضه.