Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
134/2006
Date
09/03/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بجرم القتل قصدا المطبق عليه المادة 547 عقوبات.

لقد ثبت القتل من خلال افادات المتهم المتناقضة والوقائع المادية المتمثلة بضعف الضحية الشديد ومرضها مما يمنعها من رمي نفسها من الشرفة ويثبت قيام المتهم برميها. يمنح المتهم نظرا لظروفه الصحية السيئة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتخفض عقوبة الاشغال الشاقة من 7 الى 5 سنوات.