Court of Cassation, criminal chamber 09/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 134 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 134/2006
- Date
- 09/03/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بجرم القتل قصدا المطبق عليه المادة 547 عقوبات.
لقد ثبت القتل من خلال افادات المتهم المتناقضة والوقائع المادية المتمثلة بضعف الضحية الشديد ومرضها مما يمنعها من رمي نفسها من الشرفة ويثبت قيام المتهم برميها. يمنح المتهم نظرا لظروفه الصحية السيئة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات وتخفض عقوبة الاشغال الشاقة من 7 الى 5 سنوات.