Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2012

Court
تمييز مدني
Number
134/2012
Date
26/12/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد القرارين التمييزيين الاصلي والطارىء اساسا. وقضت بصفة المميز ضدهم وبصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى تطبيقا للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود.

كما قضت بعدم انطباق ما تدلي به المميزة على مفهوم فقدان الاساس القانوني في السبب التمييزي الثاني, والذي جاء معللا تعليلا كافيا مما يسمح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات لان القرار المميز لم يتطرق الى كتاب رئيس مجلس ادارة المميزة المدلى بتشويهه.

وردت السبب التمييزي الطارىء وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي حدد قيمة التعويض والذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز تطبيقا لنص المادة 260 من قانون الموجبات والعقود, والفائدة القانونية على ان تسري ابتداء من تاريخ صدور القرار تطبيقا لنص المادة 559 من قانون اصول المحاكمات المدنية.