Court of Cassation, civil chamber 07/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 134 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/2013
- Date
- 07/11/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الفرع الاول من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل ونقضت القرار المميز جزئيا لجهة الزام المميزة بأن تدفع الى المميز ضده تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وردت الفرع الاول من السبب التمييزي الثالث لأن المميزة لم تبين بوضوح اوجه مخالفة المرسوم 500 مما يحول دون تمكين هذه المحكمة العليا من اجراء رقابتها بهذا الخصوص. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد طلب المميز ضده بالزام المميزة بأن تدفع له الصرف التعسفي وبدل اجرة مدة الانذار سندا لاحكام الفقرة 7 من المادة 74 عمل.
وردت طلب بدل العطل والضرر لانتفاء ما يثبت سوء النية.