Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 134 /2013

Court
تمييز مدني
Number
134/2013
Date
07/11/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الفرع الاول من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل ونقضت القرار المميز جزئيا لجهة الزام المميزة بأن تدفع الى المميز ضده تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، وردت الفرع الاول من السبب التمييزي الثالث لأن المميزة لم تبين بوضوح اوجه مخالفة المرسوم 500 مما يحول دون تمكين هذه المحكمة العليا من اجراء رقابتها بهذا الخصوص. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه برد طلب المميز ضده بالزام المميزة بأن تدفع له الصرف التعسفي وبدل اجرة مدة الانذار سندا لاحكام الفقرة 7 من المادة 74 عمل.

وردت طلب بدل العطل والضرر لانتفاء ما يثبت سوء النية.