Rulings

Civil Court of Appeal 27/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
134/2014
Date
27/01/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ القرار المستأنف لعدم صفة المدعي في التقدم بدعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني مستندة على صورة عقد الايجار المبرزة في الدعوى والذي يبين فيه ان المؤجر هو مورث المستأنف عليهم وبالتالي تكون صفتهم للتقدم بالدعوى الراهنة قائمة.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على عدم قانونية الانذار الموجه من المستانف عليهم لقبض بدل الاجارة معتبرة من جهة اولى ان هذا الادلاء لا يدخل ضمن الطلبات الجديدة الملحوظة في المادة 662 اصول المحاكمات المدنية, وبالتالي لا يجوز الادلاء بها لاول مرة امام محكمة الاستئناف كما اعتبرت من جهة ثانية ان المستأنف عليهم قد عينوا بموجب وكالة عامة محاميا وان هذا الاخير تولى توجيه الانذارات للمستأنفين وان عدم تضمين هذه الاخيرة رقم الوكالة وتاريخها وعدم ارفاق نسخة عن الوكالة مع الانذارات لا يؤدي الى عدم قانونيتها وبطلانها ما دام ان هذه الانذارات وجهت من قبل وكيل قانوني كانت وكالته ثابتة بتواريخ الانذارات وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان اسقاط حق المستأجرين من التمديد القانوني سندا للفقرة آ من المادة 10 من القانون 160/92 لانهم لم يدفعوا ما استحق عليهم من بدل الاجازة خلال شهرين من تاريخ تبلغ احدهم شخصيا وتبليغ القسم الآخر منهم بالنشر في جريدتين محليتين يوميتين واللصق على باب المأجور’ وذلك لتعذر العثور عليهم لابلاغهم الانذار وعدم معرفة المستأنف عليهم لعناوين بات المستأنفين الواقعة خارج اطار المأجور موضوع الدعوى وبالنتيجة صدقت المحكمة القرار المستأنف وردت الاستئنافين المقدمين.

Cited

Texts it relies on