Civil Court of Appeal 18/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1343 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1343/1999
- Date
- 18/11/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان عدم امكانية تحديد ما اذا كانت الفسحة المستعملة من المستأجر والواقعة وراء المأجور من الاقسام المشتركة للبناء أي انها منور ام قسم تابع للمأجور, ان عدم امكانية تحديد طبيعتها القانونية نظرا لتناقض تقارير الخبراء يجعل النزاع جديا وامكانية القول بالتعدي منتفية بوجود النزاع الجدي ترد الدعوى المستعجلة وترفع يد قضاء العجلة عنها مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.