Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1343 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1343/1999
Date
18/11/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ان عدم امكانية تحديد ما اذا كانت الفسحة المستعملة من المستأجر والواقعة وراء المأجور من الاقسام المشتركة للبناء أي انها منور ام قسم تابع للمأجور, ان عدم امكانية تحديد طبيعتها القانونية نظرا لتناقض تقارير الخبراء يجعل النزاع جديا وامكانية القول بالتعدي منتفية بوجود النزاع الجدي ترد الدعوى المستعجلة وترفع يد قضاء العجلة عنها مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.