Rulings

Civil Court of Appeal 18/11/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1344 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1344/1999
Date
18/11/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة البت بطلب اتمام النواقص في المأجور تطبيقا لعقد الايجار الموقع من الفريقين ولعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الذي الزم المؤجر باتمام النواقص بالمأجور.