Civil Court of Appeal 18/11/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1344 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1344/1999
- Date
- 18/11/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة البت بطلب اتمام النواقص في المأجور تطبيقا لعقد الايجار الموقع من الفريقين ولعدم توفر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي الذي الزم المؤجر باتمام النواقص بالمأجور.