Rulings

Civil Court of Appeal 07/12/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1347 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1347/2000
Date
07/12/2000
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يفسخ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي باتخاذ تدبير مستعجل بذيل على عريضة بتعيين خبير لمطابقة الخطوط استنادا الى المادة 336 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان المعاينة الفنية بموجب المادة المذكورة تقتصر على وصف واقعة مادية يخشى زوالها. اما اذا كانت المعاينة تتطلب خبرة فنية ومطابقة بين المستندات واجراء تحقيق فلا يمكن اجابة طلب اتخاذ هذا التدبير بموجب امر على عريضة.