Civil Court of Appeal 07/12/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1347 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1347/2000
- Date
- 07/12/2000
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يفسخ قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي باتخاذ تدبير مستعجل بذيل على عريضة بتعيين خبير لمطابقة الخطوط استنادا الى المادة 336 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لان المعاينة الفنية بموجب المادة المذكورة تقتصر على وصف واقعة مادية يخشى زوالها. اما اذا كانت المعاينة تتطلب خبرة فنية ومطابقة بين المستندات واجراء تحقيق فلا يمكن اجابة طلب اتخاذ هذا التدبير بموجب امر على عريضة.