State Council 18/11/2003
شورى حكم رقم : 135 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 135/2003
- Date
- 18/11/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادعاء، فالجمعية المستدعية تتمتّع بأهلية التقاضي وفقا للشروط المحدّدة في المواد 2 و6 و8 من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3-8-1909، فقد قدّمت الجمعية بيان تأسيسها. كما تتوفّر المصلحة الشخصية والمباشرة والمشروعة وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى، لأن المستدعية تطالب بابطال البلاغ الصادر بتفعيل رقابة الادارة على الجمعيات ومنع قيود على حرية الجمعيات، ومن شأن ذلك الحاق الضرر بالجمعية المستدعية.
ويقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة، لأن القرار المطلوب ابطاله قابل للطعن، وهو بلاغ صادر عن وزير الداخلية وله صفة تنظيمية على الجمعيات وليس تدبيرا اداريا صرفا ويعدّ بمثابة قرار اداري نافذ وضار.
ويتمّ ابطال البلاغ المطعون فيه لأنه مخالف للقانون ولتجاوزه حد السلطة. فالبلاغ يضع موجبات وعقوبات على الجمعيات ويقيّد الحريات العامة التي كفلها الدستور، ولم يستند الى قانون الجمعيات، ولا يحقّ للادارة فرض هكذا قيود دون صدور نص قانوني بذلك. لذلك فإن البلاغ غير قانوني ويقتضي ابطاله.