المادة 8
كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب.
اولا: بالحصص النقدية التي تعطى من الاعضاء بشرط ان لا تتجاوز الحصة اربعة وعشرين ذهبا في السنة.
ثانيا: بالمحل المخصص لادارة الجمعية واجتماع اعضائها.
ثالثا: بالاموال غير المنقولة اللازمة لاجراء الغرض المقصود وذلك وفقا لنظامها الخاص. ويمتنع على الجمعيات ان تتصرف فيما سوى ذلك من الاموال غير المنقولة.