The whole text

قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 In force

المادة 8

المادة 8

كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب.

اولا: بالحصص النقدية التي تعطى من الاعضاء بشرط ان لا تتجاوز الحصة اربعة وعشرين ذهبا في السنة.

ثانيا: بالمحل المخصص لادارة الجمعية واجتماع اعضائها.

ثالثا: بالاموال غير المنقولة اللازمة لاجراء الغرض المقصود وذلك وفقا لنظامها الخاص. ويمتنع على الجمعيات ان تتصرف فيما سوى ذلك من الاموال غير المنقولة.

المادة 8 من قانون الجمعيات صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1909 https://lebaneselegislation.com/law/257670/article/8/