Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2004
- Date
- 11/05/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة، لعدم توافر شروطه، اذ ان طلب اعادة المحاكمة استند الى احد بنود المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يشترط لقبول الطب ان يكون قد وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة ومن شأنه ان يؤلّف دليلا على براءة المحكوم عليه، وبعدم توافر هذا الشرط، يكون الاستدعاء التمييزي المتعلّق باعادة المحاكمة مردودا في الاساس.