Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
135/2004
Date
11/05/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة، لعدم توافر شروطه، اذ ان طلب اعادة المحاكمة استند الى احد بنود المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يشترط لقبول الطب ان يكون قد وقع او ظهر بعد الحكم فعل جديد او مستند كان مجهولا اثناء المحاكمة ومن شأنه ان يؤلّف دليلا على براءة المحكوم عليه، وبعدم توافر هذا الشرط، يكون الاستدعاء التمييزي المتعلّق باعادة المحاكمة مردودا في الاساس.