Rulings

State Council 19/11/2001

شورى حكم رقم : 135 /2001

Court
شورى
Number
135/2001
Date
19/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب وفاة احد الخصوم.

وبما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.