State Council 19/11/2001
شورى حكم رقم : 135 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 135/2001
- Date
- 19/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لعدم صحة الخصومة وفقا لاحكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة بسبب وفاة احد الخصوم.
وبما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيتم وقف سير المحاكمة لمدة سنة الا ان اصحاب العلاقة لم يعمدوا الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول.