Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2000
- Date
- 01/06/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يجوز تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع الشكلية لتعلق هذه الدفوع باساس النزاع, قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 125 من قانون التنظيم القضاء مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961