Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
135/2000
Date
01/06/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يجوز تمييز القرار التمهيدي القاضي برد الدفوع الشكلية لتعلق هذه الدفوع باساس النزاع, قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 125 من قانون التنظيم القضاء مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961