Rulings

Civil Court of Appeal 02/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 135 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
135/1999
Date
02/02/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ان العقد المنشىء للدين المطالب به هو عقد تجاري لقاء ثمن محدد، وبالتالي فان الدعوى المتضمنة المطالبة بايفاء الدين، هي دعوى تجارية، تسقط بمرور الزمن العشري، حسب نص المادة 262 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942.

ان انقضاء فترة زمنية على استحقاق الدين، مع عدم وجود اتفاق صريح على اجراء أي حسومات على مبلغ الدين، ومع عدم توافر النية لدى الدائن بابراء ذمة المدين، وبالتالي يكون الدين المتوجب ثابتا.