Court of Cassation, civil chamber 31/10/2002
تمييز مدني حكم رقم : 135 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 135/2002
- Date
- 31/10/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار التحكيمي الذي يخالف القانون، لان القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية والذي فصل سلبا في طلب ردّ المحكّم ليس من القرارات المعجّلة التنفيذ فيكون الطعن فيه موقفا لتنفيذه ومعلّقا لمفاعيله وهو يحول دون متابعة المحكّم النظر في القضية سندا للمادة 125 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، لذا كان يجب على محكمة الاستئناف قبل ان تردّ الطلب الرامي الى وقف التنفيذ ان تنظر في السبب الذي يجعل الطعن غير مقبول ولا مجال لاعمال حقها في التقدير، طالما ان وقف التنفيذ هو نتيجة حتمية لورود الطعن لا لقبوله، والقرار المطعون فيه خالف القانون بذهابه خلافا لذلك لانه ربط مفعول الطعن بمسألة قبوله