Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 125

المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 125

منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه ان يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل في الطلب .

الا انه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة ان تقرر السير في المحاكمة دون ان يشترك فيها القاضي المطلوب رده.

المادة 125 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/125/