Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2007
- Date
- 08/10/2007
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف درجتي المحكمة حول وصف الفعل القانوني.