Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
135/2013
Date
17/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة اذ ان محكمة الجنايات لم تطلب من نقيب المحامين تكليف محام لكل من المميزين ولم تقم بتعيين واحد لكل منهما بنفسها على ما تفرضه المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية خاصة في ظل عدم اصدار اي منهما على رفض تكليف اي محام ومن شان اغفال ذلك المساس بحقوق الدفاع.

Cited

Texts it relies on