Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 135 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 135/2013
- Date
- 17/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون والاصول الجوهرية في المحاكمة اذ ان محكمة الجنايات لم تطلب من نقيب المحامين تكليف محام لكل من المميزين ولم تقم بتعيين واحد لكل منهما بنفسها على ما تفرضه المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية خاصة في ظل عدم اصدار اي منهما على رفض تكليف اي محام ومن شان اغفال ذلك المساس بحقوق الدفاع.
Cited