Criminal Court 26/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 135/2012
- Date
- 26/04/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بدخول الشقة عن طريق الخلع والكسر بواسطة براغي. ان المتهم قد حاول الهرب واستعمال العنف على المدعي تأمينا لهربه.
يعتبر فعل المتهم جناية المادة 639/640 عقوبات.
لا يحكم للمدعي بالتعويض لتغيبه عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).
Cited