Rulings

Criminal Court 26/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
135/2012
Date
26/04/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بدخول الشقة عن طريق الخلع والكسر بواسطة براغي. ان المتهم قد حاول الهرب واستعمال العنف على المدعي تأمينا لهربه.

يعتبر فعل المتهم جناية المادة 639/640 عقوبات.

لا يحكم للمدعي بالتعويض لتغيبه عن جلسات المحاكمة دون عذر مشروع (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).

Cited

Texts it relies on