Rulings

Criminal Court 11/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 135 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
135/2013
Date
11/03/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات، بعدما تبين لها من الوقائع والادلة اقدام المتهم ليلا على سلب المدعيتين بواسطة مسدس حربي غير مرخص كما اقدم على محاولة سرقة سيارة كانت تقودها المدعية المسقطة، بتجريمه بجناية المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة وتجريمه بجناية المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 200 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وحبسه بجنحة المادة 72 اسلحة وخلصت المحكمة الى ادغام العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات.